وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا جلس أحدكم".
١٩٥٦- إذا ذهب أحدُكم إلى الغائط فليذهبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يستطيبُ بهن فإنها تجزئُ عنه (سعيد بن منصور،
وأحمد، وأبو داود، والنسائى، والطحاوى، والدارقطنى وصححه عن عائشة)
أخرجه أحمد (٦/١٣٣، رقم ٢٥٠٥٦)، وأبو داود (١/١٠، رقم ٤٠)، والنسائى (١/٤١، رقم ٤٤)، والطحاوى
(١/١٢١)، والدارقطنى (١/٥٤) وقال: إسناده صحيح. وأخرجه أيضًا: الدارمى (١/١٨٠، رقم ٦٧٠)، وأبو يعلى
(٧/٣٤٠، رقم ٤٣٧٦)، والبيهقى (١/١٠٣، رقم ٥٠٣) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا أتى أحدكم البراز".
١٩٥٧- إذا ذهب أحدُكم إلى الغائطِ والبول فلا يستقبل القبلةَ ولا يستدبرْها بفرجِهِ (مالك، والشافعى، والطبرانى، والبيهقى فى المعرفة عن أبى أيوب)
أخرجه مالك (١/١٩٣، رقم ٤٥٤)، والشافعى فى السنن المأثورة (١/١٨٩، رقم ١١٢)، والطبرانى