تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا جلس أحدكم".

١٩٥٦- إذا ذهب أحدُكم إلى الغائط فليذهبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يستطيبُ بهن فإنها تجزئُ عنه (سعيد بن منصور،

وأحمد، وأبو داود، والنسائى، والطحاوى، والدارقطنى وصححه عن عائشة)

أخرجه أحمد (٦/١٣٣، رقم ٢٥٠٥٦)، وأبو داود (١/١٠، رقم ٤٠)، والنسائى (١/٤١، رقم ٤٤)، والطحاوى

(١/١٢١)، والدارقطنى (١/٥٤) وقال: إسناده صحيح. وأخرجه أيضًا: الدارمى (١/١٨٠، رقم ٦٧٠)، وأبو يعلى

(٧/٣٤٠، رقم ٤٣٧٦)، والبيهقى (١/١٠٣، رقم ٥٠٣) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا أتى أحدكم البراز".

١٩٥٧- إذا ذهب أحدُكم إلى الغائطِ والبول فلا يستقبل القبلةَ ولا يستدبرْها بفرجِهِ (مالك، والشافعى، والطبرانى، والبيهقى فى المعرفة عن أبى أيوب)

أخرجه مالك (١/١٩٣، رقم ٤٥٤)، والشافعى فى السنن المأثورة (١/١٨٩، رقم ١١٢)، والطبرانى

جامع الأحاديث · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣ · ص ١٥٥