تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه الطيالسى (ص ٢٨٢، رقم ٢١٠٦)، وأبو يعلى (٧/١١٩، رقم ٤٠٧٢)، وابن عساكر (٥٤/١٦٨)، والضياء (٦/١٦٦، رقم ٢١٦٩) .

٢٨٩٩- إذا نودىَ للصلاةِ فائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينةُ فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا (أحمد عن

أبى هريرة)

أخرجه أحمد (٢/٣١٨، رقم ٨٢٠٧) .

وللحديث أطراف أخرى: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون"، "ائتوا الصلاة وعليكم السكينة"، "إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها".

[إذا مع الهاء]

٢٩٠٠- إذا هاج بأحدِكم الدمُ فليهرقْه ولو بمِشْقَصٍ (أبو يعلى عن على) [المناوى]

أخرجه أبو يعلى (١/٣٨٦، رقم ٥٠١) . وأخرجه أيضًا: ابن عدى (٦/٢٤٨، ترجمة ١٧٢٧)، والذهبى فى الميزان

(٦/٣٠١، ترجمة ٨٠٧٢) كلاهما فى ترجمة محمد بن القاسم أبو إبراهيم الأسدى الكوفى، وقالا: قال أحمد بن حنبل: أحاديثه موضوعة ليس بشىء. قال الهيثمى (٥/٩٢): رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن القاسم أبو إبراهيم، وثقه ابن معين وضعفه

أحمد وكذبه.

جامع الأحاديث · الجزء ٤ · الصفحة ١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٤ · ص ١١٦