أخرجه الطيالسى (ص ٢٨٢، رقم ٢١٠٦)، وأبو يعلى (٧/١١٩، رقم ٤٠٧٢)، وابن عساكر (٥٤/١٦٨)، والضياء (٦/١٦٦، رقم ٢١٦٩) .
٢٨٩٩- إذا نودىَ للصلاةِ فائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينةُ فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا (أحمد عن
أبى هريرة)
أخرجه أحمد (٢/٣١٨، رقم ٨٢٠٧) .
وللحديث أطراف أخرى: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون"، "ائتوا الصلاة وعليكم السكينة"، "إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها".
[إذا مع الهاء]
٢٩٠٠- إذا هاج بأحدِكم الدمُ فليهرقْه ولو بمِشْقَصٍ (أبو يعلى عن على) [المناوى]
أخرجه أبو يعلى (١/٣٨٦، رقم ٥٠١) . وأخرجه أيضًا: ابن عدى (٦/٢٤٨، ترجمة ١٧٢٧)، والذهبى فى الميزان
(٦/٣٠١، ترجمة ٨٠٧٢) كلاهما فى ترجمة محمد بن القاسم أبو إبراهيم الأسدى الكوفى، وقالا: قال أحمد بن حنبل: أحاديثه موضوعة ليس بشىء. قال الهيثمى (٥/٩٢): رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن القاسم أبو إبراهيم، وثقه ابن معين وضعفه
أحمد وكذبه.