مسند الضحاك بن سفيان الكلابى
٣٨١٣٢- عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد منكم من رسول الله - ﷺ - فى ذلك شيئا فقال الضحاك بن سفيان الكلابى: وكان النبى - ﷺ - استعمله على الأعراب: كتب إلى رسول الله - ﷺ - أن أورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها وكان قتل خطأ، فأخذ بذلك عمر (عبد الرزاق، وسعيد بن منصور) [كنز العمال ٣٠٧١٠]
مسند الضحاك بن قيس
٣٨١٣٣- كان بالمدينة امرأة يقال لها أم عطية تخفض الجوارى فقال لها رسول الله - ﷺ - يا أم عطية إذا خفضت فلا تنهكى فإنه أسرى للزوجة وأحظى عند الزوج (ابن منده، وابن عساكر) [كنز العمال ١٧٤٥١]
أخرجه ابن عساكر (٢٤/٢٨٢) .
مسند ضرار بن الأزور
٣٨١٣٤- مر بى رسول الله - ﷺ - وأنا أحلب فقال دع داعى اللبن (أحمد) [كنز العمال ٤٢٠٤٥]
أخرجه أحمد (٤/٧٦) .
جامع الأحاديث · الجزء ٣٥ · الصفحة ٢٤١