للْمَوْقُوف عَلَيْهِ أَن يوجر إلاّ بإنابة أَو ولَايَة وَلَا يعار وَلَا يرْهن وَإِن غصب عقاره يخْتَار ملتقى الأبحر · الصفحة ٦٠١