تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صباغ وخياط على أَن يتقبلا الْأَعْمَال وَيكون الْكسْب بَينهمَا وَلَو شرطا الْعَمَل نِصْفَيْنِ وَالرِّبْح أَثلَاثًا جَازَ وكل عمل تقبله أَحدهمَا يلْزمهُمَا فعلى كل وَاحِد مِنْهُمَا الطّلب بِالْعَمَلِ وَلكُل مِنْهُمَا طلب الْأجر وَيبرأ الدَّافِع بِالدفع إِلَى أَحدهمَا وَالْكَسْب بَينهمَا وَإِن عمل

يطْرَح عَلَيْهِ الْعَمَل بالنصفع صَحَّ، وَكَذَا لَو اسْتَأْجر جملا يحمل عَلَيْهِ محملًا وراكبين إِلَى مَكَّة وَله الْمحمل الْمُعْتَاد بَين النَّاس وَالْقِيَاس أنْ لَا يجوز لجهالته وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وإنْ

ملتقى الأبحر · الصفحة ٥٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ملتقى الأبحرص ٥٦١