تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من النّسَب إِلَّا جدة وَلَده وَأُخْت وَلَده وعمة وَلَده وَأم أَخِيه وَأُخْته وَأم عَمه أَو عمته أَو

متساويين وتتضمن الْوكَالَة دون الْكفَالَة وَتَصِح فِي نوع من التِّجَارَات أَو فِي عمومها وببعض مَال كل مِنْهُمَا وبكله وَمَعَ التَّفَاضُل فِي رَأس المَال وَالرِّبْح وَمَعَ التَّسَاوِي فيهمَا وَفِي أَحدهمَا دون الآخر عِنْد عملهما وَمَعَ زِيَادَة الرِّبْح لِلْعَامِلِ عِنْد عمل أَحدهمَا وَمَعَ

الْمدَّة وَالْمولى وجوده قبيل الْإِخْبَار بساعة حكم الْحَال فإنْ كَانَ حَاضرا أَو صَحِيحا صدق الْمولى وإلاّ فالمستأجر وَكَذَا الِاخْتِلَاف فِي انْقِطَاع مَاء الرَّحَى وجريانه وَلَو قَالَ رب الثَّوْب امْرَأَتك أَن تصبغه أَحْمَر فصبغه أصفر وَقَالَ الصَّانِع أَمرتنِي بِمَا صنعت صدق رب الثَّوْب. وَكَذَا الِاخْتِلَاف فِي الْقَمِيص والقباء فَإِن حلف ضمن الصَّانِع قيمَة ثَوْبه غير

ملتقى الأبحر · الصفحة ٥٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ملتقى الأبحرص ٥٥٣