تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَلَيْهِ خلافًا لَهما فِي الْعدة وَلَو تزوج الْمَجُوسِيّ محرمه ثمَّ أسلما أَو أَحدهمَا فرق بَينهمَا وكذ لَو ترافعا إِلَيْنَا وبمرافعة أَحدهمَا لَا يفرق خلافًا لَهما والطفل مُسلم إِن كَانَ أحد أَبَوَيْهِ مُسلما أَو أسلم أَحدهمَا وكتابي إِن كَانَ بَين كتابي ومجوسي وَلَو أسلمت زَوْجَة

شِرَاء أَو اتهابًا أَو اسْتِيلَاء أَو اخْتَلَط مَالهمَا بِحَيْثُ لَا يتَمَيَّز أَو خلطاه وكل مِنْهُمَا أَجْنَبِي فِي نصيب الآخر وَيجوز بيع نصِيبه من شَرِيكه فِي جَمِيع الصُّور وَمن غَيره بِغَيْر إِذْنه فِيمَا عدا الْخَلْط والاختلاط فَلَا يجوز بِلَا إِذْنه وَالثَّانيَِة أَن يَقُول أَحدهمَا شاركتك فِي كَذَا وَيقبل

يضمن وَإِن بلغ مَكَّة فَلهُ المسمي وَإِن اخْتَصمَا قبل الزَّرْع وَالْحمل ونقصت الْإِجَارَة للْفَسَاد.

(فصل)

الْأَجِير الْمُشْتَرك من يعْمل لغير وَاحِد وَلَا يسْتَحق الْأجر حَتَّى يعْمل كالصباغ والقصار وَالْمَتَاع فِي يَده أَمَانَة لَا يضمن إِن هلك وَإِن شَرط ضَمَانه بِهِ يُفْتِي وَعِنْدَهُمَا

فأنسب سِهَام كل فريق من أصل الْمَسْأَلَة إِلَى عدد رؤوسهم، ثمَّ أعْط بِمثل تِلْكَ النِّسْبَة من الْمَضْرُوب لكل فَرد مِنْهُم، وَإِن أردْت قسْمَة التَّرِكَة بَين الْوَرَثَة، أَو الْغُرَمَاء فَانْظُر بَين التَّرِكَة، والتصحيح فَإِن كَانَ بَينهمَا مُوَافقَة فَاضْرب سِهَام كل وَارِث من التَّصْحِيح فِي وفْق التَّرِكَة ثمَّ أقسم الْحَاصِل على وفْق التَّصْحِيح فَمَا خرج فَهُوَ نصيب ذَلِك الْوَارِث، وَإِن لم يكن بَينهمَا مُوَافقَة فَاضْرب سِهَام كل وَارِث فِي جَمِيع التَّرِكَة ثمَّ اقْسمْ الْحَاصِل على

ملتقى الأبحر · الصفحة ٥٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ملتقى الأبحرص ٥٤٣