تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْمهْر وَلَو كَانَ خَصيا أَو عنينًا وَكَذَا لَو كَانَ مجبوبًا خلافًا لَهما وَصَوْم الْقَضَاء غير مَانع فِي الْأَصَح وَكَذَا صَوْم النّذر فِي رِوَايَة وَفرض الصَّلَاة مَانع وَالْعدة بحب بالخلوة وَلَو مَعَ الْمَانِع احْتِيَاطًا والمتعة وَاجِبَة لمطلقة قبل الدُّخُول لم يسم لَهَا مهر ومستحبة لمطلقة بعد

مَعْلُومَة، وَتارَة بِالْإِشَارَةِ كنقل هَذَا مثلا إِلَى مَوضِع كَذَا وَالْأُجْرَة لَا تسْتَحقّ بِالْعقدِ بل بالتعجيل أَو بِشَرْطِهِ أَو بِاسْتِيفَاء الْمَعْقُود عَلَيْهِ أَو التَّمَكُّن مِنْهُ فَتجب لَو قبض الدَّار وَلم يسكنهَا حَتَّى مَضَت الْمدَّة وَتسقط بِالْغَصْبِ بِقدر فَوت التَّمَكُّن ولرب الدَّار وَالْأَرْض

السُّدس لذات الْقَرَابَة وثلثاه لِلْأُخْرَى، عِنْد مُحَمَّد، وينصف عِنْد أبي يُوسُف. والمحروم بِالْقَتْلِ وَنَحْوه لَا يحجب، والمحجوب يحجب الحرمان يحجب كَمَا مر فِي الْجدّة وكالأخوة وَالْأَخَوَات يحجبهم الْأَب ويحجبون الْأُم من الثُّلُث إِلَى السُّدس.

ملتقى الأبحر · الصفحة ٥١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ملتقى الأبحرص ٥١٥