تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْمحرم والمحرمة وَالْأمة الْمسلمَة والكتابية وَلَو مَعَ طول الْحرَّة والحرة على الْأمة وَأَرْبع

لَو أسر يسترق وَالْمُرْتَدّ يقتل وَيُؤْخَذ من بني تغلب رِجَالهمْ وَنِسَاؤُهُمْ ضعف الزَّكَاة لَا من صبيانهم وَيُؤْخَذ من مواليهم الْجِزْيَة وَالْخَرَاج كموالي قُرَيْش وَيصرف الْخراج والجزية

بهما ضمن بِالْخِلَافِ إِلَى شَرّ فَقَط، وإنْ أطلق فيهمَا فَلهُ الِانْتِفَاع بِأَيّ نوع شَاءَ، فِي أيِّ وَقت شَاءَ وَتَصِح إِعَارَة الأَرْض للْبِنَاء وَالْغَرْس، وَله أَن يرجع مَتى شَاءَ ويكلفه قلعهما وَلَا يضمن إِن لم يُوَقت، وَإِن وَقت وَرجع قبله كره لَهُ ذَلِك، وَضمن مَا نقص بِالْقَلْعِ، وَقيل يضمن

أقاربها الْمهْر وَقَالُوا: كَانَت الْهِبَة فِي مرض مَوتهَا، وَقَالَ: بل فِي صِحَّتهَا فَالْقَوْل لَهُ. وَلَو أقرَّ بِحَق، ثمَّ قَالَ كنت كَاذِبًا فِيمَا أَقرَرت حلف الْمقر لَهُ إنَّ الْمقر لم يكن كَاذِبًا فِيمَا أقرَّ، وَلست بمبطل فِيمَا تَدعِي عَلَيْهِ عِنْد أبي يُوسُف، وَبِه يُفْتِي، وَالْإِقْرَار لَيْسَ سَببا للْملك

ملتقى الأبحر · الصفحة ٤٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ملتقى الأبحرص ٤٨٤