تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتمليك لَا بِإِجَارَة وَإِبَاحَة وإعارة وَوَصِيَّة وَشرط سَماع كل من الْعَاقِدين لفظ الآخر

تُوضَع على الظَّاهِر الْغَنِيّ فِي السّنة ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ درهما وعَلى الْمُتَوَسّط نصفهَا وعَلى الْفَقِير الْقَادِر على الْكسْب ربعهَا وتوضع على كتابي ومجوسي ووثني عجمي لَا على عَرَبِيّ وَلَا على مُرْتَد فَلَا يقبل مِنْهُمَا إلاّ الْإِسْلَام أَو السَّيْف وتسترق أُنثاهما وطفلهما وَلَا جِزْيَة على صبي

خلطها بِمَالِه بِحَيْثُ لَا يتَمَيَّز، فَإِن بجنسها ضمن وَانْقطع حق الْمَالِك مِنْهَا فِي الْمَائِع وَغَيره عِنْد الإِمَام، وَعِنْدَهُمَا فِي غير الْمَائِع للْمَالِك أَن يشركهُ إِن شَاءَ وَكَذَا فِي الْمَائِع عِنْد مُحَمَّد،

فللابن سَهْمَان، وَله سهم، وَعند الشّعبِيّ لَهُ نصف النَّصِيبَيْنِ، وَهُوَ ثَلَاثَة من سَبْعَة عِنْد أبي يُوسُف، وَخَمْسَة من اثْنَي عشر عِنْد مُحَمَّد، وَلَو قَالَ سَيّده كل عبد لي حر أَو كل أمة

ملتقى الأبحر · الصفحة ٤٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ملتقى الأبحرص ٤٧١