تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضمن النَّفَقَة وَإِن مَاتَ الْمَأْمُور فِي الطَّرِيق يحجّ عَن منزل آمره بِثلث مَا بَقِي من مَاله وَعِنْدَهُمَا من حَيْثُ مَاتَ الْمَأْمُور لَكِن عِنْد أبي يُوسُف يما بَقِي من الثُّلُث وَعند مُحَمَّد بِمَا بَقِي من المَال الْمَدْفُوع وَمن أهل بِحجَّة عَن أَبَوَيْهِ ثمَّ عين أَحدهمَا جَازَ وللإنسان أَن يَجْعَل ثوب عمله لغيره فِي جَمِيع الْعِبَادَات.

السوَاد خَرَاجِيَّة وَهِي مَا بَين العذيب إِلَى عقبَة حلوان وَمن الثعلبية أَوْ العلث إِلَى عبادان

الِاقْتِضَاء إِن كَانَ ربح وإلاَّ فَلَا، ويوكل الْمَالِك بِهِ، وَكَذَا سَائِر الوكلاء والبياع والسمسار يجبران عَلَيْهِ، وَمَا هلك من مَال الْمُضَاربَة صرف إِلَى الرِّبْح أَولا، فإنْ زَاد على الرِّبْح لَا يضمن الْمضَارب، فَإِن اقتسماه وفسخت ثمَّ عقدت فَهَلَك المَال أَو بعضه لَا يترادان أَن الرِّبْح،

وَإِن أوصى إِلَى الْحَيّ جَازَ ويتصرف وَحده، ووصي الْوَصِيّ وَصِيّ فِي التركتين، وَكَذَا إِن

ملتقى الأبحر · الصفحة ٤٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ملتقى الأبحرص ٤٥٨