تخطَّ إلى المحتوى

وَتجوز الطَّهَارَة بِالْمَاءِ الْمُطلق كَمَاء السَّمَاء وَالْعين والبئر والأودية والبحار وَإِن غير طَاهِر بعض أَوْصَافه كالتراب والزعفران والصابون أَو أنتن بالمكث لَا بِمَاء خرج عَن طبعه

أَو الاختيارة فِي أحد كلاميهما وَإِن قَالَ لَهَا: اخْتَارِي فَقَالَت: أَنا أخْتَار نَفسِي أَو اخْتَرْت نَفسِي تطلق وَإِن قَالَ لَهَا ثَلَاث مَرَّات: ختاري فَقَالَت: اخْتَرْت الأولى أَو الْوُسْطَى أَو الْأَخِيرَة يَقع الثَّلَاث بِلَا نِيَّة فِيهَا وَعِنْدَهُمَا وَاحِدَة باينة وَلَو قَالَت اخْتَرْت اختيارة وَقع

المُشْتَرِي الْخِيَار لغيره جَازَ وَأيهمَا أجَاز البيع أَو فسخ صَحَّ وَإِن أجَاز وَفسخ الآخر اعْتبر

على إِتْلَاف مَال مُسلم بِأَحَدِهِمَا رخص لَهُ وَالضَّمان على الْمُكْره أَو على قَتله أَو قطع عضوه لَا يرخص فَإِن فعل فالقصاص على الْمُكْره فَقَط وَعند أبي يُوسُف لَا قصاص على

ملتقى الأبحر · الصفحة ٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.