تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والتلفف بِثَوْب وَلَا يكره ذَلِك عِنْد أبي يُوسُف وَقيل تكره الْمَضْمَضَة لغير عذر والمباشرة والمعانقة والمصافحة فِي رِوَايَة وَيسْتَحب السّحُور وتأخيره وتعجيل الْفطر.

الزِّنَى وَلَو نَفَاهُ عَن أَبِيه بِأَن قَالَ: لست لأَبِيك أَو لست بِابْن فلَان إِن فِي غضب حد وإلاّ فَلَا وَلَا يحد لَو نَفَاهُ عَن جده أَو نسبه إِلَيْهِ أَو إِلَى عَمه أَو خَاله أَو رابه أَو قَالَ: يَا ابْن مَاء السَّمَاء أَو قَالَ لعربي يَا

إنْ لم يقبض البَائِع الْمَبِيع، وإنْ قَبضه فَلَا تحالف خلافًا لمُحَمد، وَفِي قدر رَأس المَال بعد إِقَالَة السّلم فَالْقَوْل فِيهِ وَلَا يعود السّلم، وَلَو اخْتلفَا فِي قدر الْأُجْرَة أَو الْمَنْفَعَة أَو فيهمَا قبل اسْتِيفَاء الْمَنْفَعَة تحَالفا وترادا وبدىء بِيَمِين الْمُسْتَأْجر إنْ اخْتلفَا فِي الْأُجْرَة وبيمين

ضمنه خلافًا لَهما، وَلَا فرق بَين جُلُوسه لأجل الصَّلَاة أَو للتعليم أَو يقْرَأ الْقُرْآن أَو نَام فِيهِ فِي أثْنَاء الصَّلَاة وَبَين أَن يمر فِيهِ أَو يقْعد للْحَدِيث، وَلَا بَين مَسْجِد حيه وَغَيره أما الْمُعْتَكف فَقيل على هَذَا الْخلاف وَقيل لَا يضمن بِلَا خلاف. وَفِي الْجَالِس مُصَليا لَا

ملتقى الأبحر · الصفحة ٣٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ملتقى الأبحرص ٣٦٥