تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَا زَاد بِحِسَابِهِ وَإِن قل وَالْمُعْتَبر فيهمَا الْوَزْن وجوبا وَأَدَاء وَفِي الدَّرَاهِم وزن سَبْعَة وَهُوَ

وَلم يعلم فَكَلمهُ حنث خلافًا لأبي يُوسُف لَا يكلمهُ شهرا فَهُوَ من حِين حلف وَيَوْم أكمله لمُطلق الْوَقْت وَتَصِح نِيَّة النَّهَار فَقَط وَلَيْلَة كَلمه على اللَّيْل فَحسب، وَفِي إِن كَلمته إِلَى أَن

شَاءَ، وَقَول الْفَرْع كذب أُصَلِّي أَو غلط لَيْسَ بشيءٍ وَإِن رَجَعَ الْمُزَكي عَن التَّزْكِيَة ضمن خلافًا لَهما، وَلَا يضمن شَاهد الْإِحْصَان بِرُجُوعِهِ. وَلَو رَجَعَ شَاهد الْيَمين وَشَاهد الشَّرْط ضمن شَاهد الْيَمين خَاصَّة. وَلَو رَجَعَ شَاهد الشَّرْط وَحده اخْتلف المشائخ، وَمن

شَاة قيمتهَا عشرَة بِعشْرَة فَمَاتَتْ فدبغ جلدهَا وَهُوَ يُسَاوِي درهما فَهُوَ رهن بِهِ، ونماء الرَّهْن كولده ولبنه وصوفه وثمره للرَّاهِن وَيكون رهنا مَعَ الأَصْل فَإِن هلك هلك بِلَا شَيْء، وَإِن بَقِي وَهلك الأَصْل يفتك بِحِصَّتِهِ من الدّين وَيقسم الدّين على قيمَة الأَصْل يَوْم الْقَبْض وَقِيمَة النَّمَاء يَوْم الفكاك، فَمَا أصَاب الأَصْل سقط وَمَا أصَاب النَّمَاء إفتك

ملتقى الأبحر · الصفحة ٣٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ملتقى الأبحرص ٣٠٤