تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالْعشر وَالْخَرَاج وَالْكَفَّارَات وَالنّذر وَصدقَة الْفطر وَتسقط الزَّكَاة بِهَلَاك المَال بعد الْحول وَإِن هلك بعضه سَقَطت حِصَّته وَيصرف الْهَالِك إِلَى الْعَفو أَو لَا ثمَّ إِلَى نِصَاب يَلِيهِ ثمَّ وَثمّ عِنْد الإِمَام وَعند أبي يُوسُف يصرف بعد الْعَفو الأول إِلَى النصب شايعًا وَالزَّكَاة تتَعَلَّق بالنصاب دون الْعَفو وَعند مُحَمَّد بهما فَلَو هلك بعد الْحول أَرْبَعُونَ من ثَمَانِينَ شَاة تجب

يَحْنَث خلافًا لَهُ وَكَذَا إِن لم يقل المَاء إلاّ إِن كَانَ فصب فَإِنَّهُ يَحْنَث بالِاتِّفَاقِ وَفِي ليصعدن

وَإِن رَجَعَ الْكل فعلى الرجل سدس وعليهن خَمْسَة أَسْدَاس، وَعِنْدَهُمَا عَلَيْهِ نصف وعليهن نصف، وَإِن شهد رجلَانِ وَامْرَأَة فَرَجَعُوا فالغرم على الرجلَيْن خَاصَّة وَلَا يضمن رَاجع شهد بِنِكَاح بِمهْر مُسَمّى عَلَيْهَا أَو عَلَيْهِ إلاَّ مَا زَاد على مهر الْمثل وَلَا من شهد بِطَلَاق بعد

فَصَارَت قِيمَته مائَة فَقتله رجل وَغرم مائَة، وَحل الْأَجَل يقبض الْمُرْتَهن الْمِائَة قَضَاء عَن حَقه وَلَا يرجع على راهنه بِشَيْء وَإِن بَاعه بِالْمِائَةِ بِأَمْر راهنه رَجَعَ عَلَيْهِ بِالْبَاقِي، وإنْ قَتله

ملتقى الأبحر · الصفحة ٣٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ملتقى الأبحرص ٣٠١