تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(بَاب زَكَاة السوائم)

السَّائِمَة الَّتِي تكتفي بالرعي فِي أَكثر الْحول وَلَيْسَ فِي أقل من خمس من الْإِبِل زَكَاة فَإِذا كَانَت خمْسا سَائِمَة فَفِيهَا شَاة وَفِي الْعشْر شَاتَان وَفِي خمس عشرَة ثَلَاث شياة

لحم سمك أَو بيضه لَا يَحْنَث وَكَذَا فِي الشِّرَاء وَلَو أكل لحم إِنْسَان أَو خِنْزِير حنث وَكَذَا لَو أكل كبدًا أَو كرشًا وَالْمُخْتَار أَنه لَا يَحْنَث بهما فِي عرفنَا كَمَا لَو أكل ألية وَفِي لَا يَأْكُل

(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

تقبل فِي غير حد وقود وإنْ تَكَرَّرت وَشرط لَهَا تعذر حُضُور الأَصْل بِمَوْت أَو

مقَامه وهلاكه كهلاكه فَإِن أوفاه الْمُرْتَهن فَاسْتحقَّ الرَّهْن وَكَانَ هَالكا، فللمستحق أَن يضمن الرَّاهِن، وَيصِح البيع وَالْقَبْض أَو الْعدْل ثمَّ الْعدْل مُخَيّر إنْ شَاءَ ضمن الرَّاهِن ويصحان أَو الْمُرْتَهن ثمنه وَهُوَ لَهُ. وَيبْطل الْقَبْض فَيرجع الْمُرْتَهن على الرَّاهِن بِدِينِهِ وإنْ كَانَ الرَّهْن قَائِما أَخذه الْمُسْتَحق، وَرجع المُشْتَرِي على الْعدْل بِثمنِهِ ثمَّ هُوَ على الرَّاهِن بِهِ

ملتقى الأبحر · الصفحة ٢٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ملتقى الأبحرص ٢٩٢