تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حول وَشرط أَدَائِهَا نِيَّة مُقَارنَة للْأَدَاء أَو لعزل الْمِقْدَار الْوَاجِب وَلَو تصدق بِالْكُلِّ وَلم ينوها سَقَطت وَلَو بِالْبَعْضِ لَا تسْقط حِصَّته عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَتكره الْحِيلَة لإسقاطها عِنْد مُحَمَّد خلافًا لأبي يُوسُف وَلَو اشْترى عبدا للتِّجَارَة فَنوى استخدامه بَطل

الْمَطْبُوخ لَو من هَذِه الشَّاة فَهُوَ على اللَّحْم دون اللَّبن والزبد وَفِي لَا يَأْكُل من هَذَا الْبُسْر فَأَكله رطبا لَا يَحْنَث وَكَذَا من هَذَا الرطب أَو اللَّبن فَأَكله تَمرا أَو شيرازًا بِخِلَاف لَا يكلم هَذَا الصَّبِي فَكَلمهُ شَابًّا أَو شَيخا أَو لَا يَأْكُل لحم هَذَا الْحمل فَأَكله كَبْشًا وَفِي لَا يَأْكُل بسرًا فَأَكله رطبا

ردَّتْ فِيهِ أَيْضا، وَلَا بُد من الْجَرّ فِي شَهَادَة الْإِرْث بِأَن يَقُول الشَّاهِد مَاتَ وَتَركه مِيرَاثا للْمُدَّعِي أَو مَاتَ وَهَذَا ملكه أَو فِي يَده خلافًا لأبي يُوسُف فَإِن قَالَ: كَانَ هَذَا الشَّيْء لأَب

الرَّاهِن الْعدْل أَو الْمُرْتَهن أَو غَيرهمَا بِبيعِهِ عِنْد حُلُول الدّين فَإِن شرطت فِي عقد الرَّهْن لَا يَنْعَزِل بِالْعَزْلِ وَلَا بِمَوْت الرَّاهِن أَو الْمُرْتَهن، وَله بَيْعه بغيبة ورثته بِغَيْر حَضْرَة الرَّاهِن وَتبطل بِمَوْت الْوَكِيل وَلَو وَكله بِالْبيعِ مُطلقًا ملك بَيْعه بِالنَّقْدِ والنسيئة فَلَو نَهَاهُ بعده عَن

ملتقى الأبحر · الصفحة ٢٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ملتقى الأبحرص ٢٩٠