تخطَّ إلى المحتوى

حُضُور عَدو وَأَبُو يُوسُف لَا يجيزها بعد النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم.

(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

وَيُوجه المحتضر إِلَى الْقبْلَة على شقَّه الْأَيْمن واختير الإستلقاء ويلقن الشَّهَادَة

أتيقن، وَلَا يسْأَل قاضٍ عَن شَاهد بِلَا طعن الْخصم إلاَّ فِي حد وقود، وَعِنْدَهُمَا يسْأَل فِي سَائِر الْحُقُوق سرا وعلنًا وَبِه يُفْتى فِي زَمَاننَا، ويجزىء الإكتفاء بالسر وَيَكْفِي للتزكية هُوَ عدل فِي الْأَصَح، وَقيل لَا بُد من قَوْله عدل جَائِز الشَّهَادَة وَلَا يَصح تَعْدِيل الْخصم بقوله

وإنْ كَانَ الطير مائيًا فَوَقع فِيهِ فَإِن انغمس جرحه فِيهِ حرم وإلاَّ حل وَيحرم مَا قَتله المعراض بعرضه، أَو البندقة وَلم يجرحه وإنْ أَصَابَهُ بِحجر وجرحه بحده فَإِن ثقيلًا لَا يُؤْكَل وإنْ خَفِيفا أكل، وَإِن لم يجرحه لَا يُؤْكَل مُطلقًا وَلَو رَمَاه بِسيف أَو سكين فَأصَاب ظَهره أَو مقبضه فَقتله لَا يُؤْكَل، وَشرط فِي الْجرْح الإدماء وَقيل لَا يشْتَرط وَقيل إنْ

ملتقى الأبحر · الصفحة ٢٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.