تخطَّ إلى المحتوى

اتَّصل بِهِ معدًا لمصالحه وَتَصِح فِي مصر فِي مَوَاضِع هُوَ الصَّحِيح وَعَن الإِمَام فِي مَوضِع فَقَط وَعند أبي يُوسُف تجوز فِي موضِعين إِن حَال بَينهمَا نهر وَمنى مصر فِي الْمَوْسِم

وَمهر مثلهَا وَلَزِمَه حِصَّة الْقيمَة وَسقط مَا يخص الْمهْر وَلَو تزوجته فحصة الْمهْر لَهَا فِي الْوَجْهَيْنِ وَحِصَّة الْقيمَة للْمولى فِي الثَّانِيَة وهدر فِي الأول.

(بَاب التَّدْبِير)

الْمُدبر الْمُطلق من قَالَ لَهُ مَوْلَاهُ: إِذا مت فَأَنت حر أَو أَنْت حر عَن دبر مني أَو يَوْم

وَذكر إنْ شَاءَ الله فِي آخر صك يبطل كُله، وَعِنْدَهُمَا آخِره فَقَط وَهُوَ اسْتِحْسَان.

وَاشْتَدَّ، ونقيع الزَّبِيب إِذا غلا وَاشْتَدَّ وَاشْترط قذف الزّبد فِيهِنَّ على مَا فِي الْخمر وَالْكل حرَام وحرمتها دون الْخمر فنجاسة الْخمر غَلِيظَة ونجاسة هَذِه مُخْتَلف فِي غلظتها وخفتها وَيكفر مستحل الْخمر دون هَذِه وَيحد بِشرب قَطْرَة من الْخمر وإنْ لم يسكر

ملتقى الأبحر · الصفحة ٢٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.