تخطَّ إلى المحتوى

(بَاب الْمُسَافِر)

وتقضي من جَاوز بيُوت مصره من جَانب خُرُوجه مرِيدا سيرًا وسطا

نصف كل من الْأُم وَالْأُنْثَى وَلَا تشْتَرط الدَّعْوَى لصِحَّة الشَّهَادَة على الطَّلَاق وَعتق الْأمة مُعينَة وَفِي عتق العَبْد وَغير الْمعينَة تشْتَرط خلافًا لَهما فَلَو شَهدا بِعِتْق أحد عبديه بِغَيْر عين أَو أمتيه لَا تقبل إلاّ فِي وَصِيَّة وَعِنْدَهُمَا تقبل وَإِن شَهدا بِطَلَاق إِحْدَى نِسَائِهِ قبلت اتِّفَاقًا.

فِيهِ خلاف الْبَعْض، وَالْقَضَاء بِحل أَو حُرْمَة ينفذ ظَاهرا وَبَاطنا وَلَو بِشَهَادَة زور إِذا ادّعى بِسَبَب معِين وَعِنْدَهُمَا لَا ينفذ بَاطِنا بِشَهَادَة الزُّور، فَلَو أَقَامَت بَيِّنَة زور أنَّه تزَوجهَا وَحكم

الْأَصَح. وَمَا أحرز من المَاء بحب وكوز وَنَحْوه لَا يُؤْخَذ إلاَّ برضى صَاحبه وَله بَيْعه، وَلَو الْبِئْر أَو الْعين أَو النَّهر فِي ملك أحد فَلهُ منع من يُرِيد الشّفة من الدُّخُول فإنْ لم يجد غَيره لزمَه أنْ يخرج إِلَيْهِ المَاء أَو يُمكنهُ من الدُّخُول فإنْ لم يفعل وَخيف الْعَطش قوتل

ملتقى الأبحر · الصفحة ٢٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.