تخطَّ إلى المحتوى

قعد بعد مَا افتتحه قَائِما جَازَ وَيكرهُ لَو بِلَا عذر وَقَالا لَا يجوز إِلَّا بِعُذْر ويتنفل رَاكِبًا خَارج الْمصر موميًا إِلَى أَي جِهَة تَوَجَّهت دَابَّته وَبنى بنزوله خلافًا لأبي يُوسُف وبركوبه لَا يَبْنِي.

الْعرض لدين لَهُ على الابْن سواهَا وَلَا للأُم بيع مَاله لنفقتها وَعِنْدَهُمَا لَا يجوز للْأَب أَيْضا

الْأَدَاء صَحَّ وَله أَن يَأْخُذ حِصَّة الآخر مِنْهُ أَصَالَة أَو من الْمُعْتق كَفَالَة وَيرجع الْمُعْتق فَقَط بِمَا أدّى على صَاحبه وَلَو كَانَ على عبد مَال لَا يجب عَلَيْهِ إلاّ بعد عتقه فكفل بِهِ رجل

غَيره إِلَى الْوَجْه وَالرَّأْس والصدر والساق والعضد، وَلَا بَأْس بمسه بِشَرْط أمنْ الشَّهْوَة فِي

ملتقى الأبحر · الصفحة ٢٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.