تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقائم بأحدب وَكَذَا اقْتِدَاء المتوضيء بالمتيمم والقائم بالقاعد خلافًا لمُحَمد فيهمَا وَإِن

بتسع أَو سبع ثمَّ يجْبر الْأَب على أَخذه وَالْجَارِيَة عِنْد الْأُم أَو الْجدّة حَتَّى تحيض وَعند مُحَمَّد حَتَّى تشْتَهى كَمَا عِنْد غَيرهمَا وَبِه يُفْتِي لفساد الزَّمَان وَمن لَهَا الْحَضَانَة لَا تجبر

كغالبه، وَيجوز البيع بالفلوس النافقة وَإِن لم تتَعَيَّن فَإِن كسدت فَالْخِلَاف كَمَا فِي كساد الْمَغْشُوش ولوت استقرضها فكسدت يرد مثلهَا وَعند أبي يُوسُف قيمتهَا يَوْم الْقَرْض، وَعند مُحَمَّد يَوْم الكساد وَلَا يجوز البيع بِغَيْر النافقة مَا لم تعين وَمن اشْترى بِنصْف دِرْهَم فلوس أَو دانق فلوس أَو قِيرَاط فلوس جَازَ البيع وَعَلِيهِ مَا يُبَاع بِنصْف دِرْهَم أَو دانق أَو

خلط بِهِ من أكارعه أَو جلده، وَلَو شرى بَدَنَة للأضحية ثمَّ أشرك فِيهَا سِتَّة جَازَ اسْتِحْسَانًا والاشتراك قبل الشِّرَاء أحب وَأول وَقتهَا بعد فجر النَّحْر وَلَا تذبح فِي الْمصر قبل صَلَاة الْعِيد، وَآخره قبيل غرُوب الْيَوْم الثَّالِث. وَاعْتبر آخِره للْفَقِير وضده والولادة وَالْمَوْت،

ملتقى الأبحر · الصفحة ١٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ملتقى الأبحرص ١٦٩