تخطَّ إلى المحتوى

اقرؤهم وَعند أبي يُوسُف بِالْعَكْسِ ثمَّ أورعهم ثمَّ أسنهم ثمَّ أحْسنهم خلقا وَتكره إِمَامَة

وَاحِدَة وَإِن كَانَ حَبل ظَاهر أَو اعْترف الزَّوْج بِهِ تثبت بِمُجَرَّد قَوْلهَا فَلَا احْتِيَاج إِلَى الشَّهَادَة وَعِنْدَهُمَا لَا بدّ من شَهَادَة امْرَأَة وَإِن أدعتها بعد مَوته لأَقل من سنتَيْن فصدقها الْوَرَثَة صَحَّ فِي حق الْإِرْث وَالنّسب هُوَ الْمُخْتَار وَمن نكح فأت بِولد لسِتَّة أشهر فَصَاعِدا ثَبت مِنْهُ إِن

فإنْ بيع مجازفة ثمَّ علم التَّسَاوِي قبل التَّفَرُّق جَازَ، وَلَا يجوز التَّصَرُّف فِي بدل

وَيكرهُ الْغُرَاب الأبقع والغداف والرخم والبغاث وَالْخَيْل تَحْرِيمًا فِي الْأَصَح، وَعِنْدَهُمَا لَا يكره الْخَيل وَحل العقعق وغراب الزَّرْع والأرنب وَلَا يُؤْكَل من حَيَوَان المَاء كالجريث

ملتقى الأبحر · الصفحة ١٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.