تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَحَله والأسرار فِي مَحَله وسنتها رفع الْيَدَيْنِ للتحريمة وَنشر أَصَابِعه وجهر الإِمَام بِالتَّكْبِيرِ وَالثنَاء والتعوذ وَالتَّسْمِيَة والتأمين سرا وَوضع يَمِينه على يسَاره تَحت سرته وتكبير الرُّكُوع

إِن أَتَت بِهِ لأَقل من سِتَّة أشهر وَلَو قَالَ: زَنَيْت وَهَذَا الْحمل مِنْهُ تلاعنا اتِّفَاقًا وَلَا يَنْفِي

(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

وَلمن بَاعَ فُضُولِيّ ملكه أَن يفسخه وَله أَن يُجِيزهُ بِشَرْط بَقَاء الْعَاقِدين والمعقود عَلَيْهِ وَالْمَالِك الأول، وَكَذَا بَقَاء الثّمن إِن كَانَ عرضا وَإِذا جَازَ فالثمن الْعرض ملك

بعضه حلف خَصمه وَإِن قَالَ قبل أَن يقر بِالِاسْتِيفَاءِ أصابني كَذَا وَلم يسلم إِلَيّ وَكذبه الآخر تحَالفا وفسخت وَلَو ادّعى غبنًا لَا يعْتَبر كَالْبيع إِلَّا إِذا كَانَت الْقِسْمَة بِقَضَاء والغبن

ملتقى الأبحر · الصفحة ١٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ملتقى الأبحرص ١٣٤