تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يُصَلِّي قَاعِدا بإيماء وقبلة من بِمَكَّة عين الْكَعْبَة وَمن بعد جِهَتهَا فَإِن جهلها وَلم يجد من

وأشبعهم جَازَ وَإِن قل مَا أكلُوا وَلَا بدّ من الأدام فِي خبز الشّعير دون الْحِنْطَة وَلَو أطْعم فَقِيرا وَاحِدًا سِتِّينَ يَوْمًا أَجزَأَهُ وَإِن أعطَاهُ طَعَام الشَّهْرَيْنِ فِي يَوْم لَا يجزىء إلاّ عَن يَوْم وَاحِد فَإِن جَامعهَا فِي خلال الْإِطْعَام لَا يسْتَأْنف وَلَو أطْعم سِتِّينَ فَقِيرا لكل فَقير صَاعا عَن

وَالتَّمْر وَالزَّبِيب منقعين بمثلهما مُتَسَاوِيا خلافًا لمُحَمد، وَيجوز بيع لحم حَيَوَان بِلَحْم حَيَوَان غير جنسه مُتَفَاضلا وَكَذَا اللَّبن والجاموس مَعَ الْبَقر جنس وَاحِد، وَكَذَا الْمعز مَعَ

الْمِثْلِيَّات فَيَأْخُذ الشَّرِيك حَظه مِنْهَا حَال غيبَة صَاحبه وَلَو اشترياه فاقتسماه فَلِكُل أَن يَبِيع حِصَّته مُرَابحَة بِحِصَّة ثمنه، والمبادلة أغلب فِي غَيرهَا فَلَا يَأْخُذهُ وَلَا يَبِيع مُرَابحَة بعد الشِّرَاء وَالْقِسْمَة وَيجْبر عَلَيْهَا فِيهِ بِطَلَب الشَّرِيك فِي مُتحد الْجِنْس لَا فِي غَيره وَندب للْقَاضِي نصب قَاسم رزقه من بَيت المَال ليقسم بِلَا أجر فَإِن لم يفعل ينصب قاسمًا يقسم

ملتقى الأبحر · الصفحة ١٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ملتقى الأبحرص ١٢٥