"وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها".
* * *
3338 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير وعبد الرحمن ابن عوف في لبس الحرير لحكة بهما.
وروي: أنهما شكوا القمل فرخص لهما في قمص الحرير.
"عن أنس - رضي الله تعالى عنه - قال: رخص رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما"، وهذا يدل على جواز لبس الحرير للحرب.
"وروي: أنهما شكوا القمل، فرخص لهما في قمص الحرير"، وهذا يدل على جواز لبسه للقمل.
* * *
3339 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: أنه قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ثوبين معصفرين فقال: "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما".
وفي رواية: "قلت: أغسلهما؟ قال: "أحرقهما".
"عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين معصفرين"؛ أي: مصبوغين بالعصفر.
"قال: إن هذه"، إشارة إلى جنس الثياب.
"من ثياب الكفار"؛ أي: الذين لا يميزون بين الرجال والنساء في اللباس.
"فلا تلبسها"، وإنما نهى الرجال عن ذلك لما فيه من التشبه بالنساء،