تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها".

* * *

3338 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير وعبد الرحمن ابن عوف في لبس الحرير لحكة بهما.

وروي: أنهما شكوا القمل فرخص لهما في قمص الحرير.

"عن أنس - رضي الله تعالى عنه - قال: رخص رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما"، وهذا يدل على جواز لبس الحرير للحرب.

"وروي: أنهما شكوا القمل، فرخص لهما في قمص الحرير"، وهذا يدل على جواز لبسه للقمل.

* * *

3339 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: أنه قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ثوبين معصفرين فقال: "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما".

وفي رواية: "قلت: أغسلهما؟ قال: "أحرقهما".

"عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين معصفرين"؛ أي: مصبوغين بالعصفر.

"قال: إن هذه"، إشارة إلى جنس الثياب.

"من ثياب الكفار"؛ أي: الذين لا يميزون بين الرجال والنساء في اللباس.

"فلا تلبسها"، وإنما نهى الرجال عن ذلك لما فيه من التشبه بالنساء،

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٥ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٥ · ص ١٦