تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم" فيه دليل على جواز ذكر المرء ببعض ما فيه من العيوب للحاجة، "فقال: خذي ما يكفيك وولدك"؛ أي: قدر نفقتك ونفقة ولدك "بالمعروف" وهو ما يعرفه الشرع ويأمر به، فيه دليل على أن النفقة بقدر الكفاية.

* * *

2497 - وقال: "إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته".

"عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أعطى الله أحدكم خيرا"؛ أي: مالا "فليبدأ بنفسه" بالإنفاق، فلينفق عليها من ذلك الخير "وأهل بيته" من زوجته وأولاده.

* * *

2498 - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق".

"وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: للمملوك طعامه"؛ أي: يجب على السيد نفقة رقيقه قدر ما يكفيه "وكسوته" بقدر حاجته، "ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق"؛ أي: لا يأمره بالأعمال الشاقة إلا ما يطيق الدوام عليه لا ما يطيق يومين أو ثلاثة ثم يعجز.

* * *

2499 - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يديه فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه".

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٤ · الصفحة ٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٤ · ص ٦٣