تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# جد: الطلاق والنكاح والرجعة" حتى لو طلق أو نكح أو راجع وقال: كنت فيه لاغيا أو هازلا لا ينفعه، وكذلك البيع والهبة وجميع التصرفات، وإنما خص هذه الثلاثة لأنها أعظم أمرا وآكد، وخالف الشافعي في نكاح الهازل ولم يحكم بانعقاده. "غريب".

* * *

2454 - وعن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"، قيل: معنى الإغلاق: الإكراه.

"عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، قيل: معنى الإغلاق الإكراه" وهذا من حيث إن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه، كإغلاق الباب عليه، وكأنه يغلق عليه الباب وحبس حتى يطلق ويعتق، وفيه دليل لمن لم يوقع الطلاق والعتاق من المكره.

* * *

2455 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله"، غريب.

"عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه" وهو ناقص العقل، "والمغلوب على عقله" وهذا يعم السكران والمجنون والنائم والمريض الزائل عقله بالمرض، والمغمى عليه، فإن هؤلاء لا يقع طلاقهم. "غريب".

* * *

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٤ · ص ٣٠