2713 - عن بسر بن أرطاة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقطع الأيدي في الغزو".
"عن بسر بن أرطاة أنه قال: سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا تقطع الأيدي في الغزو"؛ يعني: لا تقطع يد السارق في الغزو إذا كان الجيش في دار الحرب ولم يكن الإمام فيهم، وإنما يتولاهم أمير الجيش، وإنما لم يقطع لاحتمال افتتان المقطوع باللحوق بدار الحرب، أو لأنه لو قطع لم يتمكن من الدفع عن نفسه في الحرب، فيترك إلى أن ينفصل الجيش.
* * *
2714 - عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في السارق: "إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله".
"عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال في السارق: إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله" اتفقوا على أن السارق أول مرة تقطع يده اليمنى، وثانية رجله اليسرى، ولو سرق بعد ذلك فقيل: لا يقطع بل يحبس، والأكثر: على أنه تقطع في الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى، ثم بعده لو سرق عزر وحبس، وعليه مالك والشافعي.
* * *
2715 - وروي عن جابر - رضي الله عنه - قال: جيء بسارق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اقطعوه" فقطع، ثم جيء به الثانية فقال: "اقطعوه" فقطع، ثم جيء به الثالثة فقال: "اقطعوه" فقطع، ثم جيء به الرابعة فقال: "اقطعوه" فقطع، فأتي به