تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 6 - باب التعزير

(باب التعزير)

معناه: التأديب بالضرب وغيره دون الحد، وهو متعلق بنظر الإمام.

من الصحاح:

2733 - عن أبي بردة بن نيار - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله".

"من الصحاح":

" عن أبي بردة بن نيار عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله" قال أحمد: لا يتجاوز في ضرب الرجل عبده على المعصية وترك الصلاة عشر جلدات عملا بالحديث.

وقال بعض: جاز أن يزيد عشرا بشرط أن ينقص عن أقل الحدود، وهو حد العبد في شرب الخمر، وهو عشرون ضربة.

وقال مالك: إن كان جرمه أعظم من القذف ضرب مئة وأكثر.

وقال الشافعي: لا يبلغ بعقوبته أربعين تقصيرا عن مساواة عقوبة الله في حدوده، وبه قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه.

تأول بعض أصحاب الشافعي قوله في جواز الزيادة على عشر جلدات إلى ما دون الأريعين، بأن لا تزيد بالأسواط، ولكن بالأيدي والنعال والثياب ونحوها على ما يراه الإمام، فحديث أبي بردة مؤول أو منسوخ بحديث أبي هريرة وابن عباس اللذين يليانه، وبحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد رجلا قتل عبده مئة ونفاه سنة، أو المراد بما فوق العشر الأربعون فصاعدا.

* * *

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٤ · ص ٢٢٦