"والثيب"؛ أي: في زنا الشيب.
"بالثيب جلد مئة والرجم"، وأكثر الصحابة والتابعين وعامة الفقهاء على أنه: لا جلد على المحصن مع الرجم، وقالوا: الجلد منسوخ فيمن وجب عليه الرجم.
* * *
2681 - عن عبد الله بن عمر: أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تجدون في التوراة؟، قالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم - ويروى: فإذا فيها آية الرجم تلوح - فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما.
"عن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما -: أن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما تجدون في التوراة؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون": سؤاله - صلى الله عليه وسلم - ليس لتقليدهم، ولا لمعرفة الحكم منهم؛ وإنما هو لإلزامهم ما يعتقدونه في كتابهم، ولإظهار ما كتموه من حكم التوراة.
"قال عبد الله بن سلام: كذبتم؛ إن فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها"؛ أي: فتحوا التوراة.
"فوضع أحدهم": قيل: هو ابن صوريا، أعور من اليهود.
"يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع، فإذا فيها آية الرجم".