تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"عن الحسن، عن سمرة: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن لم يكن فيها فليصوت"؛ أي: فليناد وليقل: يا صاحب المواشي! "ثلاثا، فإن أجابه أحد فليستأذنه، وإن لم يجبه أحد فليحلب وليشرب"؛ أي: جاز له أن يحلب من اللبن بقدر حاجته ويشرب، "ولا يحمل"؛ أي: شيئا من اللبن، ويرد قيمته إلى مالكه عند القدرة، وقيل: لا يلزمه رد قيمته، وهذا إذا كان مضطرا يخاف الموت من الجوع أو يخاف انقطاعه عن السبيل، وقال أحمد: يجوز له أن يشرب وإن لم يكن مضطرا.

* * *

2173 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة"، غريب.

"عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دخل حائطا"؛ أي: بستانا لغيره "فليأكل"؛ أي: جاز له أن يأكل من ثماره بغير إذنه، "ولا يتخذ خبنة" بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة؛ أي: لا يأخذ منه، وهذه الرخصة لابن السبيل المضطر أيضا، وإلا فلا تقاوم هذه الأحاديث نصوصا وردت في تحريم أموال المسلمين.

"غريب ".

* * *

2174 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الثمر المعلق، فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه".

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٣ · ص ٤٧٢