# أعتقه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل له أحد؟ " فقالوا: لا، إلا غلام له كان أعتقه، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ميراثه له.
"عن ابن عباس - رضي الله عنه -: أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما كان أعتقه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل له أحد؟ قالوا: لا إلا غلام له كان أعتقه، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ميراثه له"؛ أي: للغلام.
اعلم أن العتيق لا يرث من المعتق إلا عند طاوس، وإنما دفع عليه الصلاة والسلام إلى عتيقه بطريق التبرع لأنه صار ماله لبيت المال.
* * *
2277 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يرث الولاء من يرث المال".
"عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يرث الولاء من يرث المال" معناه: كل عصبة ترث مال الميت، فإن كان ذلك الميت قد أعتق عتيقا انتقل الولاء إلى عصبة معتقه بنفسه دون بنته وأخته.
"ضعيف".
* * *
AUTO 18 - باب الوصايا
من الصحاح:
2279 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه،