تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2010 - وروى الزبير، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله.

ووج ذكروا أنها من ناحية الطائف.

"وروى الزبير عنه - عليه الصلاة والسلام -: إن صيد وج": وهو اسم بلد.

"وعضاهه":، مر معناه.

"حرم"؛ بمعنى: حرام، كحل وحلال.

"محرم": ذكر على وجه التأكيد لقوله: حرم.

"لله": متعلق بالتحريم؛ أي: حرم ذلك الله على سبيل الحرمة، والتعظيم له ليصير حمى للمسلمين؛ أي: مراعي لأفراس الغزاة لا يرعاها غيرهم يحتمل أن يكون ذلك التحريم في وقت معلوم، وفي مدة محصورة، ثم نسخ فعاد الأمر إلى الإباحة كسائر البلاد.

"ووج ذكروا أنها من ناحية الطائف"، والتأنيث في أنها بحسب البقعة، والتذكير بحسب البلد.

* * *

2011 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها"، صح.

"وعن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من استطاع أن يموت بالمدينة"؛ أي: أن يقيم بالمدينة حتى إذا جاءه الموت أدركه بها.

"فليمت بها"؛ أي: فليقم بها حتى يموت.

"فإني أشفع لمن يموت بها"، عبر عن الإقامة بما يؤول إليه.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٣ · ص ٣٧٥