وتأوله بعضهم على أنه يحل بالكسر والعرج إذا شرط ذلك قبل الإحرام.
"ضعيف"؛ لما ثبت عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو. وبه تمسك الشافعي ومالك وأحمد.
قلنا: المراد: أن الحصر بالعدو من أعظم أسباب الحصر.
* * *
1978 - عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الحج عرفة، من أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج؛ أيام منى ثلاثة، ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه﴾ [البقرة: 203] ".
"عن عبد الرحمن بن يعمر": بفتح الياء والميم.
"الدئلي": بضم الدال المهملة وفتح الهمزة.
"أنه قال: سمعت النبي - عليه الصلاة والسلام - يقول: الحج عرفة": بحذف المضاف؛ أي: معظم أركان الحج وقوف عرفة؛ لأن الحج يفوت بفواته.
"من أدرك عرفة"؛ أي: الوقوف.
"بها ليلة جمع"؛ أي: ليلة النحر، سميت ليلة جمع؛ لأنه يجمع فيها صلاتاها، وهي ليلة المزدلفة.
"قبل طلوع الفجر، فقد أدرك الحج، أيام منى"؛ أي: أيام التشريق.
"ثلاثة، ﴿فمن تعجل﴾ ": وهو يجيء لازما ومتعديا، فإن عديته فالتقدير: فمن تعجل النفر.