# النحر"؛ أي: يرمي وهو راكب على ناقته، يدل على أن رمي الجمار يجوز راكبا.
"ويقول: لتأخذوا" هذه اللام هي لام الأمر، معناه: خذوا "عني مناسككم"؛ أي: تعلموا مني أحكام الحج.
"فإني لا أدري" قيل: مفعوله محذوف؛ أي: لا أدري ما يفعل بي.
"لعلي"؛ أي: أظن أني "لا أحج بعد حجتي هذه".
* * *
1892 - وقال جابر - رضي الله عنه -: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يرمي الجمرة بمثل حصى الخذف".
"وقال جابر - رضي الله عنه -: رأيت النبي - عليه الصلاة والسلام - يرمي الجمرة بمثل حصى الخذف".
* * *
1893 - وقال: رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس.
"وقال: رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة"؛ أي: جمرة العقبة.
"يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك"؛ أي: بعد أيام التشريق.
"فإذا زالت الشمس"؛ أي: الرمي فيها بعد الزوال.
* * *
1894 - عن عبد الله بن مسعود: أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة.