تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

647 - وعن عبد الله بن الزبير: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يشير بإصبعه إذا دعا، ولا يحركها، ولا يجاوز بصره إشارته.

"وعن عبد الله بن الزبير: أن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان يشير بإصبعه إذا دعا" المراد به: التشهد.

"ولا يحركها": يدل على أنه لا يحرك الإصبع إذا رفعها للإشارة، وعليه أبو حنيفة.

"ولا يجاوز بصره إشارته"؛ يعني: لا ينظر إلى السماء حين أشار بإصبعه إلى وحدانية الله تعالى، كما هو عادة بعض الناس؛ [. . .] بل ينظر إلى إصبعه المشيرة إلى ذلك.

648 - عن أبي هريرة: أن رجلا كان يدعو بإصبعيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أحد أحد".

"عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رجلا"، قيل: هو سعد.

"كان يدعو"؛ أي: يشير "بإصبعيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحد أحد": أمر بالوحدة من: التوحيد، وهو القول والشهادة بأن الله واحد؛ أي: أشر بإصبع واحدة؛ لأن المدعو والمشار إليه واحد، كرر للتأكيد، أصله: وحد، قلبت الواو همزة.

649 - وعن ابن عمر أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٢ · ص ٢٦