تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"أو يأمر بشيء" من أمور الناس ومصالحهم.

"أمر به"؛ لاجتماعهم، حتى لا يحتاج أن يجمعهم مرة أخرى.

"ثم ينصرف"؛ أي: يرجع إلى بيته، وفيه دليل على أن الكلام في الخطبة جائز للإمام.

* * *

1001 - عن جابر بن سمرة أنه قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العيدين غير مرة ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة.

"عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - أنه قال: صليت مع النبي - عليه الصلاة والسلام - العيدين غير مرة ولا مرتين"؛ أي: صليت كثيرا.

"بغير أذان ولا إقامة"، يدل على أنه لا أذان ولا إقامة لشيء من النوافل بل ينادى في العيد: الصلاة جامعة ليخرج الناس عن سماع ذلك.

* * *

1002 - وقال ابن عمر - رضي الله عنه -: كان النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكر، وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة.

"وقال ابن عمر - رضي الله عنه -: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة"، بخلاف الجمعة؛ لأن خطبتها فريضة، فلو قدمت الصلاة عليها ربما يتفرق الناس إذا صلوا ولا ينتظرونها فيأثموا، وإنما ذكر الشيخين معه - عليه الصلاة والسلام - تقريرا للسنة وتأكيدا لها.

* * *

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٢ · ص ٢٤٨