تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿ق والقرآن المجيد﴾ [ق:1] إلا عن لسان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس"، والمراد أول السورة لا جميعها؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يقرأ جميعها في الخطبة.

* * *

990 - عن عمرو بن حريث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها يين كتفيه.

"وعن عمرو بن حريث أن النبي - عليه الصلاة والسلام - خطب وعليه عمامة سوداء قد أرخى"؛ أي: سدل وأرسل "طرفيها بين كتفيه".

* * *

991 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما".

"وعن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين"، قيل: ينبغي أن تكون هاتان الركعتان بنية سنة الجمعة لتأدى بذلك التحية؛ بخلاف العكس.

"وليتجوز"؛ أي: ليخفف "فيهما"، وهذا يدل على أن تحية المسجد مستحبة في أثناء الخطبة.

* * *

992 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة".

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٢ · ص ٢٤٠