تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

966 - عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجمعة على من سمع النداء".

"وعن عبد الله بن عمرو، عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: الجمعة على من سمع النداء"؛ أي: يجب على مستمع النداء الإتيان إليها، وبه قال محمد.

* * *

967 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله"، ضعيف.

"عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: الجمعة على من آواه الليل"؛ أي: ضمه.

"إلى أهله"؛ يريد أنها واجبة على من كان بين وطنه وبين الموضع الذي يقام فيه الجمعة مسافة يمكنه الرجوع بعد أداء الجمعة إلى وطنه قبل الليل، وبه قال أبو حنيفة.

"ضعيف".

* * *

968 - وقال: "تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا".

"عن طارق بن شهاب أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة"، (إلا) هنا بمعنى غير، وما بعده مجرور صفة لمسلم.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٢ · ص ٢٢٧