تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"ويروى: في أهله" أراد به: أن صاحب البيت أولى بالإمامة من الأضياف إذا كان عالما بما تصح به الصلاة.

"ولا يقعد في بيته على تكرمته"؛ أي: على موضع أعد له بوضع وسادة يتكئ عليها، أو بإلقاء ما يجلس عليه.

"إلا بإذنه": يتعلق بجميع ما قبله.

* * *

799 - وقال "وإذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم".

"عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم".

* * *

800 - وقال: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا".

"عن مالك بن الحويرث أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا".

* * *

من الحسان:

801 - قال أبو ذر: "ليؤذن لكم خياركم، وليؤمكم قراؤكم".

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٢ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٢ · ص ١١٧