# قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف".
"عن ثوبان أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل ذلك فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن"، احتراز عن أن يقع نظره على عورات المسلمين.
"فإن فعل فقد دخل"؛ أي: فكأنه فد دخل من غير إذن في حصول الإثم؛ لأن الاطلاع على العورة قد حصل به كما بغير الإذن.
"ولا يصلي وهو حقن"؛ أي: يؤذيه البول والغائط.
"حتى يتخفف"؛ أي: حتى يزول ما يؤذيه منهما.
* * *
773 - عن جعفر بن محمد، عن أبيه - رضي الله عنهما -، عن جابر - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره".
"عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر، عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره".
يحمل هذا على ما إذا كان متماسكا في نفسه لا يزعجه الجوع، أو كان الوقت ضيقا يخاف فوته؛ توفيقا بين هذا وبين قوله - عليه الصلاة والسلام -: "إذا وضع عشاء أحدكم. . . " الحديث.
* * *