# الخطوة التي خطاها".
ثم قال: هذا الحديث متأخر عن حديث أبي جهيم؛ لأنه فيه زيادة الوعيد، وذلك لا يكون إلا بعد ما أوعدهم بالخفيف.
* * *
545 - وقال: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان".
"عن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز": من الجواز؛ أي: يعبر.
"بين يديه فليدفعه" بالإشارة، أو وضع اليد على نحره.
"فإن أبي، فليقاتله": أراد به الدفع بعنف، لا القتل؛ فإن قتله عمدا بظاهر الحديث؛ ففي العمد القصاص، وفي الخطأ الدية، هذا إذا أراد المرور بينه وبين السترة، وإن لم يكن بين يديه سترة، فليس له الدفع؛ لأن التفريط منه بتركها.
"فإنما هو شيطان"؛ أي: يفعل فعل الشيطان: لأن تشويش المصلي فعله، أو جعله شيطان"؛ لأن الشيطان هو المارد من الإنس والجن.
وفيه دليل: على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة.
* * *
546 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[قال]: "تقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل".
"وعن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنه قال: