# والقدر الخارج قضاء، وإن من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح، أو غربت وهو في صلاة العصر فإن صلاته لا تبطل، وعند أبي حنيفة: تبطل بالطلوع دون الغروب.
* * *
420 - وقال: "من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها"، رواه أنس، وفي رواية: "لا كفارة لها إلا ذلك".
"وعن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه سلم: من نسي صلاة أو نام عنها"؛ أي: كان نائما "حتى تفوت الصلاة فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها"، وليس عليه إثم إذا قضاها؛ لأنه لا تقصير منه في النسيان والنوم.
"وفي رواية: لا كفارة لها إلا ذلك"؛ يعني لا يكفرها غير قضائها، أو لا يلزمه في نسيانها غرامة ولا زيادة تضعيف، ولا كفارة من صدقة كما من ترك الصوم من رمضان بلا عذر، وكما يلزم المحرم إذا ترك شيئا من فدية من دم أو طعام.
والحديث يدل على أن الفائتة المتذكرة لا تؤخر.
* * *
421 - وقال: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم الصلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها"، رواه أبو قتادة.
ورواه أبو هريرة - رضي الله عنه -، وزاد: "قال الله تعالى: ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾ ".
"عن أبي قتادة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس في النوم تفريط"؛ أي: تقصير في فوت الصلاة "إنما التقصير في اليقظة"؛ أي: