# لا "أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم"؛ أي: من الميتة.
"أكلها" وأما جلدها فيجوز دباغته، ويطهر بها حتى يجوز استعماله في الأشياء الرطبة، والوضوء منه والصلاة معه وعليه.
* * *
347 - وقالت سودة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: ماتت لنا شاة، فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا.
"وقالت سودة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها" - بفتح الميم -: أي: جلدها.
"ثم ما زلنا ننبذ فيه"؛ أي: نتخذ فيه نقيعا من تمر وغيره ليحلو.
"حتى صارت شنا" - بفتح الشين -؛ أي: سقاء خلقا، يعني: عتيقا بكثرة الاستعمال، وهو أشد تبريدا للماء من الجديد، وفيه بيان طهارة الجلد المدبوغ.
* * *
من الحسان:
348 - عن لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي - رضي الله عنهما - في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبال، فقلت: أعطني إزارك حتى أغسله، قال: "إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر".
وفي رواية: "يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام".
"من الحسان":
" عن لبابة بنت الحارث أنها قالت: كان الحسين بن علي - رضي الله عنهما - في حجر