"من الصحاح":
" عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تقبل صلاة من أحدث"؛ أي: صار ذا حدث.
"حتى يتوضأ"؛ أي: لا يقبل الله تعالى صلاة بغير الوضوء، فإن لم يجد الماء يقوم التيمم مقامه، فإن لم يجد ماء ولا ترابا ذكر المظهر: أنه يصلي فرض الوقت وحده لحرمة الوقت، ثم إن مات قبل وجدانهما لا إثم عليه.
* * *
203 - وقال: "لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول"، رواه ابن عمر - رضي الله عنهما -.
"وعن ابن عمر عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: لا تقبل صلاة بغير طهور": وهو بالضم: التطهر، وبالفتح: الماء الذي يتطهر به، وفي هذين الحديثين دلالة على شرطية الطهارة في صحة الصلاة.
"ولا صدقة"؛ أي ولا يقبل صدقة.
"من غلول"؛ أي: خيانة كسرقة ونحوها، يعني: لا يقبل من مال حرام.
* * *
204 - وقال علي - رضي الله عنه -: كنت رجلا مذاء، فكنت أستحي أن أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمرت المقداد فسأله، فقال: "يغسل ذكره ويتوضأ".
"وقال علي: كنت رجلا مذاء" بالتشديد والمد؛ أي: كثير المذي، وهو أرق من المني يخرج من الرجل عند الملاعبة بامرأته أو عند النظر إليها.
"فكنت أستحيى أن أسأل النبي - عليه الصلاة والسلام - ": عن حكم