١٤ - باب
إثم من فاتته العصر
٥٢٢ - حدثنا عبد الله بن يوسف: انا مالك عن، نافع، عن عبد الله بن عمر، أن النبي - ﷺ - قال: «الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» .
قال أبو عبد الله:؟ ﴿يَتِرَكُمْ﴾ [محمد:٣٥]: وترت الرجل، إذا قتلت له قتيلًا، وأخذت ماله.
فوات صلاة العصر: أريد به: فواتها في وقتها كله، كذا فسره ابن عبد البر وغيره.
وقد فسره الاوزاعي: بفوات وقت الاختيار، بعد أن روى هذا الحديث عن نافع، قال الأوزاعي: وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس مصفرًا.
خرجه أبو داود في " سننه" ومحمد بن يحيى الهمداني في " صحيحه".
وقد أدرج بعضهم هذا في الحديث:
فتح الباري لابن رجب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٣