تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد ذكر أبو داود في «سننه»، قالَ: روى يونس، عن الحسن في الحائض إذا مد بها الدم: تمسك بعد حيضها يومًا أو يومين، فهي مستحاضة.

وقال التيمي، عن قتادة: إذا زاد على أيام حيضتها خمسة أيام فلتصل.

قالَ التيمي: فجعلت أُنقص حتى بلغت يومين، فقالَ: إذا كانَ يومين فهوَ من حيضها.

وسئل عنه ابن سيرين، فقالَ: النساء أعلم بذلك.

وقد ذكر البخاري قول ابن سيرين هذا فيما بعد تعليقًا، ويأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى.

روى حرب الكرماني: ثنا إسحاق - هوَ: ابن راهويه -: ثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، في امرأة كانَ أقراؤها سبعة أيام قبل أن تتزوج، فلما تزوجت ارتفعت إلى خمسة عشر أو ثلاثة عشر؟ قالَ: تنظر تلك الأيام التي كانت تحيضها قبل أن تتزوج، فإذا مضت اغتسلت كل يوم عندَ صلاة الظهر إلى مثلها، وتوضأت عندَ كل صلاة، وتتنظف، وتصلي.

قالَ: ونا إسحاق: نا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، قالَ: قلت لمحمد ابن سيرين: المرأة تحيض فتزيد على ذَلِكَ خمسة أيام؟ قالَ: تصلي، قلت: يومين؟ قالَ: ذَلِكَ من حيضتها.

وروى حرب بإسناده، عن الأوزاعي، في المرأة تمكث في حيضها سبعة

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٢ · ص ٥٤