والاستبصار، ومنعه إذا لم يرج ذَلِكَ. والمنقول عن أحمد أنه كرهه. وقال أصحاب الشافعي: إن لم يرج له الاستهداء بالقراءة منع منها، وإن رجي لهُ ذَلِكَ لم يمنع، على أصح الوجهين. فتح الباري لابن رجب · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠