العاشر: ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، الإحسان إلى ملك اليمين، من العبيد والإماء، والبهائم.
الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله ﷺ عند موته.
كما يُؤخذ من أثر ابن مسعود، الذي استدراكه على كلام ابن عباس رضي الله عنهما.
الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا.
وهو أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئًا.
الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدّوا حقه.
وهو ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا.
الخامسة عشرة: أنّ هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
استنبطها الشيخ رحمه الله من حال معاذ، حين قال: أفلا أبشر الناس؟ فدل ذلك على أن كثيرًا من الناس لا يعلم هذه المسألة، يعني: لا علم لهم أن النجاة تحصل بهذا الأمر، وهو إفراده بالعبادة، والسلامة من الشرك.
وتوجيه هذا الكلام أن يقال: إن من لم يشرك بالله عز وجل لا يمكن أن يخلد في النار، فمن وحّد الله تعالى، وسَلِم من الشرك، فلا يمكن أن يخلده الله تعالى في النار، لكن إن بدر منه فعل كبيرة، فإنه قد يطهر من كبيرته، بأن يعذبه الله تعالى بقدر ذنبه، ومآله إلى الجنة، وربما عفا الله عنه مجانًا، وأدخله الجنة مباشرة.
السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة.
المصلحة هي: خشية أن يتكل الناس، فلا يستكثروا من العمل الصالح. فهي مصلحة معتبرة.
السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره.
لأن النبي ﷺ لم ينه معاذًا عن البشارة، لذات البشارة، وإنما لخوف الاتكال.